|
الجمهورية اللبنانية مجلس النواب |
قانون رقم 171 الصادر بتاريخ 6 كانون الثاني 2000. |
|
- الفصل الأول: في عدد النواب والدوائر الانتخابية والدعوة للانتخاب وشروط الترشيح - الفصل الثاني: في من يجوز أن يكون ناخباً - الفصل الثالث: في القوائم الانتخابية - الفصل الرابع: الشروط المؤهلة للترشيح، عدم الأهلية والجمع بين النيابة والوظائف العامة - الفصل الخامس: في تقديم طلبات الترشيح - الفصل السادس: في الأعمال الانتخابية - الفصل السابع: في الدعاية الانتخابية - الفصل الثامن: في العقوبات - الفصل التاسع: أحكام متفرقة
- جدول رقم 1: المراكز النيابية في الدوائر الانتخابية - جدول رقم 2: المراكز النيابية في المناطق والأقضية
- جلسة اقرار مشروع قانون الانتخابات النيابية
الفصل الأول: في عدد النواب والدوائر الانتخابية والدعوة للانتخاب وشروط الترشيح
- المادة الأولى يتألف مجلس النواب من ماية وثمانية وعشرين عضواً وتكون مدة ولايتهم أربع سنوات، على أن تكون ولاية أول مجلس يُنتخب بعد صدور هذا القانون حتى 31 أيار سنة 2005. - المادة 2
تتألف
الدوائر الانتخابية وفقاً لما يلي، ويحدد عدد المقاعد فيها وفقاً للجدول رقم
(1) المرفق بهذا القانون:
ميناء الحصن. - المادة 3 يحدد عدد نواب كل طائفة في كل منطقة أو قضاء في الدوائر الانتخابية ويتمّ الترشيح للمقاعد النيابية فيها وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون. - المادة 4 جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم يقترعون للمرشحين عن تلك الدائرة. - المادة 5 يكون الاقتراع عاماً وسرياً وعلى درجة واحدة. - المادة 6 لا يجوز أن ينتخب عضواً في المجلس النيابي إلا من كان لبنانياً مقيداً في قائمة الناخبين، أتمّ الخامسة والعشرين من عمره، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، متعلماً، ولا يجوز انتخاب المتجنس بالجنسية اللبنانية إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تجنّسه. - المادة 7
تُدعى الهيئات الانتخابية بمرسوم وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم
واجتماع الهيئات الانتخابية ثلاثين يوماً على الأقل. - المادة 8 إذا شغر أحد المقاعد بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لأي سبب آخر، تجري الانتخابات للمقعد الشاغر خلال ستين يوماً ابتداءً من تاريخ شغوره ويعتبر المركز شاغراً من تاريخ الوفاة ومن تاريخ قرار مجلس النواب في الحالات الأخرى، أو من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية في حال إبطال انتخاب أحد النواب من قبله. غير أنه لا ينتخب خلف للنواب الذين تشغر مراكزهم قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي بستة أشهر أو أقل.
الفصل الثاني: في من يجوز أن يكون ناخباً
- المادة 9 لكل لبناني أو لبنانية أكمل الحادي والعشرين من عمره الحق في أن يكون ناخباً إذا كان يتمتّع بحقوقه المدنية والسياسية وغير موجود في إحدى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في القانون. - المادة 10
يُحرم من ممارسة حقوقهم الانتخابية: الإغتصاب، التهويل ، التزوير، استعمال المزوّر، الجرائم المخلّة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من
قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة وصناعة المواد المخدرة
والإتجار بها.
الفصل الثالث: في القوائم الانتخابية - المادة 11 القيد في القوائم الانتخابية إلزامي ولا يقيّد أحد في غير قائمة واحدة. - المادة 12 تضع المديرية العامة للأحوال الشخصية، لكل دائرة انتخابية، قوائم انتخابية ممكننة بأسماء الناخبين وفقاً لسجلات الأحوال الشخصية، وتتضمن هذه القوائم أسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة إقامتهم الأصلية أو الحقيقية، في الدائرة الانتخابية، ستة أشهر على الأقل بتاريخ بدء إعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية، أي في 15 كانون الأول من كل سنة. - المادة 13 تتضمن قوائم الناخبين فيما يتعلق بكل ناخب رقم تسجيل عائلته في سجلات الأحوال الشخصية وإسم عائلته وإسمه وجنسه وإسم أبيه وتاريخ ولادته ومذهبه. - المادة 14 القوائم الانتخابية دائمة، إلا أنه يعاد النظر فيها سنوياً بعد الإعلان عن ذلك بواسطة النشرات الرسمية والصحف والإذاعة خلال الأسبوع الذي يسبق فتح مهلة إعادة النظر. - المادة 15
تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد أو أكثر، وتتألف كل لجنة، خلافاً لأي نص
آخر من قاضٍ عامل رئيساً ومن أحد رؤساء المجالس البلدية في الدائرة أو أحد
أعضاء هذه المجالس ومن موظف الأحوال الشخصية مقرراً، ويمكن أن تستشير اللجنة
المختار فيما يختص بقريته. - المادة 16
تتولى لجان القيد المهمات الآتية: - المادة 17
تقوم " المصلحة التقنية" في المديرية العامة للأحوال الشخصية سنوياً بتتدوين
الإضافات والشطوبات على القوائم الانتخابية ، استناداً إلى ما يأتي: - المادة 18 ب- ترسل دائرة السجل العدلي في كل محافظة سنوياً إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية بين الخامس عشر من كانون الأول والخامس من كانون الثاني، بياناً بأسماء الأشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها حرمانهم من ممارسة حق الانتخاب وفقاً لأحكام المادة 10 من هذا القانون. - المادة 19 ج- ترسل المحاكم العدلية سنوياً إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية بين الخامس عشر من كانون الأول والخامس من كانون الثاني، بياناً بالأحكام النهائية المتعلقة بالإفلاس والحجر. - المادة 20
قبل الأول من شباط من كل سنة تدقق المصلحة التقنية لدى المديرية العامة للأحوال
الشخصية القوائم الانتخابية المنقحة وتوافق عليها وتوقّعها. - المادة 21
قبل
العاشر من شباط من كل سنة ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية نسخاً عن
القوائم الانتخابية المنقحة والموقّعة إلى البلديات وإلى المختارين وإلى مراكز
المحافظات والقائمقاميات، بواسطة الدرك أو الشرطة، لنشرها بحيث يحق لأي كان أن
يطّلع عليها أو ينسخها، ويتمّ الإعلان عن ذلك بواسطة وسائل الإعلام لمدة خمسة
أيام على الأقل. - المادة 22 يحق لأيّ كان أن يحصل على الأقراص ( Disques ) التي تحتوي على القوائم الإنتخابية إبتداءً من تاريخ نشرها وفقاً للمادة السابقة، وذلك من الدائرة المختصة لدى المصلحة التقنية. ويحدّد ثمن قرص الكمبيوتر (Floppy ) بمبلغ عشرة آلاف ليرة والقرص (CD ) بمبلغ خمسين ألف ليرة، تستوفى بواسطة طوابع مالية تلصق على الطلب. - المادة 23
ابتداءً من تاريخ نشر القوائم الإنتخابية والاعلان عنها أي في العاشر من شباط
من كل سنة، يحق للناخبين التقدم من لجان القيد المختصة للدوائر الانتخابية
بالطلبات العائدة لتصحيح أي خطأ في القوائم الانتخابية. - المادة 24
تنشأ لكل دائرة إنتخابية لجنة قيد عليا تتألف من رئيس غرفة إستئناف في المحافظة
رئيساً ومن قاض عامل ومفتش من التفتيش المركزي عضوين ومن رئيس دائرة أو رئيس
قسم النفوس أو موظف أحوال شخصية عضواً مقرراً.
أ-
النظر في طلبات
إستئناف قرارات لجان القيد. يقدّم أصحاب العلاقة، طلبات إستئناف قرارات لجان
القيد بإستدعاء بسيط، بخلال خمسة أيام من تاريخ تبلّغهم قرارات هذه اللجان. - المادة 25 ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية إلى وزير الداخلية قبل الثلاثين من آذار من كل سنة، نسخاً موقعة عن القوائم الإنتخابية المنقحة نهائياً إستناداً إلى قرارات لجان القيد. إذا تبيّن لاحقاً لوزير الداخلية، وجود أخطاء ونواقص في القوائم الإنتخابية، من أي نوع كان، يحيل القضية فوراً إلى لجنة القيد المختصة، التي تبت بها بخلال ثلاثة أيام. - المادة 26 يرسل وزير الداخلية نسخاً عن القوائم الإنتخابية النهائية التي وردته من المديرية العامة للأحوال الشخصية، إلى مصلحة الشؤون السياسية والإدارية في مديرية الداخلية العامة، لاعتمادها بأي إنتخابات تجري بخلال المهلة التي تبدأ من 30 آذار ولغاية 30 آذار من السنة التي تليها. - المادة 27 مع الاحتفاظ بالتنقيحات المجراة تنفيذاً لأحكام المادة 25 من هذا القانون، تجمّد القائمة الإنتخابية في 30 آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى 30 آذار من السنة التالية.
الفصل الرابع: الشروط المؤهلة للترشيح، عدم الأهلية والجمع بين النيابة والوظائف العامة
- المادة 28
إن العسكريين ومن هم في حكمهم على إختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش وأمن
الدولة أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام والضابطة الجمركية باستثناء أفراد
خدمة العلم لا يشتركون في الإقتراع ويشطبون من القوائم الانتخابية. - المادة 29
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة أو
وظيفة عامة أو أية وظيفة في المؤسسات العامة المستقلة والشركات ذات الإمتياز
والبلديات وأية وظيفة دينية يتناول صاحبها راتباً أو تعويضاً ما من خزانة
الدولة، وكل موظف ينتخب نائباً يعتبر منفصلاً حكماً من وظيفته إذا لم يبلّغ
رفضه عضوية المجلس النيابي بخلال شهر يلي إعلان نتيجة إنتخابه. - المادة 30
مع مراعاة أحكام المادتين 22 و31 من القانون رقم 665 تاريخ 29/ 12 /1997، لا
يجوز إنتخاب الأشخاص المذكورين فيما يلي في أية دائرة إنتخابية مدة قيامهم
بوظائفهم وخلال الستة أشهر التي تلي تاريخ إستقالتهم وإنقطاعهم فعلياً عن
وظائفهم:
-
المادة 31
2- للموظفين والأشخاص الذين يستقيلون ويرشحون أنفسهم للإنتخابات النيابية الحقّ بالمطالبة بمعاش التقاعد أو تعويض الصرف شرط أن ينالوا عشرين بالمئة على الأقل من أصوات المقترعين على وجه قانوني. - المادة 32 يفصل من النيابة بقرار من المجلس النائب الذي يحكم عليه أثناء نيابته بما يوجب حرمانه ممارسة حقوقه الإنتخابية وفقاً للمادة 10 من هذا القانون. - المادة 33 كل توكيل إنتخابي مرتبط بشرط أو قيد يعتبر لغواً ولا يعتد به بوجه من الوجوه.
الفصل الخامس: في تقديم طلبات الترشيح
- المادة 34 يجوز لمن توفّرت فيه الشروط ليكون عضواً في المجلس النيابي أن يرشح نفسه عن أي دائرة كانت، غير أنه لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في غير دائرة إنتخابية واحدة في آن واحد، وعندما تجري الإنتخابات على مراحل لا يجوز لمن رشح نفسه في دائرة أن يرشح نفسه مجدداً في دائرة أخرى خلال المهلة نفسها التي تجري فيها الإنتخابات العامة. - المادة 35
على من يرشح نفسه للإنتخابات العامة أو الجزئية أن يعين في تصريح مصدّق لدى
الكاتب العدل، موقّع منه شخصياً القضاء أو المنطقة التي يرغب ترشيح نفسه عنها
ضمن الدائرة الإنتخابية، وأن يودع في الوقت نفسه صندوق المالية مبلغاً قدره
عشرة ملايين ليرة لبنانية. - المادة 36 كل تصريح مخالف للمادة السابقة يعدّ باطلاً. والتصريحات التي تقدم من شخص واحد في غير دائرة تعد باطلة إذا كانت مقدمة بتاريخ واحد. وإذا كانت مقدمة بتواريخ مختلفة فلا يعتد إلا بالأخير منها وتعتبر التصاريح الباقية باطلة. - المادة 37
لا يجوز للمرشح أن يرجع عن ترشيحه إلا بموجب تصريح قانوني مصدّق لدى الكاتب
العدل يودع مركز وزارة الداخلية قبل موعد الإنتخابات بعشرة أيام على الأقل.
وإذا أدى هذا الرجوع إلى استحالة إنتخاب العدد اللازم في الدائرة جاز قبول
ترشيحات جديدة تقدم قبل الإقتراع بثلاثة أيام. - المادة 38 تبلّغ أسماء المرشحين الذين أعطوا الإيصال النهائي بلا إبطاء إلى المحافظين والقائمقامين ثم تعلق على أثر وصولها في الأماكن التي تلصق فيها الإعلانات الرسمية.
الفصل السادس: في الأعمال الانتخابية
- المادة 39
تقسم الدائرة الإنتخابية بقرار من وزير الداخلية إلى عدة أقلام للإقتراع ويكون
لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها مائة، قلم إقتراع واحد على الأقل، أما في
المدن والقرى التي يزيد عدد ناخبيها على المائة فيكون لكل أربعماية ناخب قلم
إقتراع على الأقل. - المادة 40 يجري إنتخاب النواب في أقلام الإقتراع وتعين بصراحة الأمكنة المخصصة للإقتراع. - المادة 41 تبدأ عمليات الإقتراع في الساعة السابعة صباحاً وتنتهي في الساعة الثامنة عشرة وتستمر يوماً واحداً فقط وتجري دائماً يوم الأحد. - المادة 42
يعين المحافظ لكل قلم إقتراع في نطاق محافظته رئيساً وكاتباً أو أكثر قبل
الشروع في الإنتخاب بخمسة أيام على الأقل ويساعد الرئيس أربعة معاونين، يختار
الرئيس نصفهم ويختار النصف الآخر الناخبون الحاضرون عند إفتتاح قلم الإقتراع من
بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة، وللمحافظ أن يعين موظفين
إحتياطيين للحاجة. - المادة 43
لرئيس قلم الإقتراع وحده السلطة للمحافظة على النظام داخل قلم الإقتراع ولا
يجوز لأية قوة مسلحة أن تقف داخل قلم الإقتراع بلا طلب منه، ويجب على السلطات
المدنية والقوات المسلحة أن تلبي مطالبه. - المادة 44 يفصل رئيس قلم الإقتراع مؤقتاً في المشاكل التي لها علاقة بالأعمال الإنتخابية وتدون قراراته في المحضر ويجب أن تربط بالمحضر الوثائق والظروف وأوراق الإنتخاب التي تتعلّق بها بعد أن يوقّع عليها جميع أعضاء قلم الإقتراع. - المادة 45 طيلة الأعمال الإنتخابية تنشر على مدخل قلم الإقتراع نسخة رسمية عن القائمة الإنتخابية ونسخة عن القرار الوزاري الذي ينشىء ويحدد قلم الإقتراع وتوضع نسخة عن قانون الإنتخاب ولائحة بأسماء مندوبي المرشحين على طاولة القلم حيث يمكن للناخبين والمرشحين ومندوبيهم أن يطّلعوا عليها. - المادة 46 يجري الإقتراع بواسطة ظروف مصمغة غير شفافة من أنموذج واحد لجميع الناخبين تقدمها وزارة الداخلية وتوضع تحت تصرف الناخبين على طاولة القلم أمام الرئيس وهذه الظروف المطبو |